الأحد، 26 أبريل 2009

العمل للنفع العام يمنح المستفيد صحيفة خالية من السوابق العدلية

العمل للنفع العام يمنح المستفيد صحيفة خالية من السوابق العدلية


إصدار منشور يتضمن آليات وكيفيات تنفيذها..
العمل للنفع العام يمنح المستفيد صحيفة خالية من السوابق العدلية طباعة ارسال لصديق
Imageوجّه «الطيب بلعيز»، وزير العدل حافظ الأختام، إلى النواب العامين و رؤساء المجالس القضائية، منشورا يتضمن آليات وكيفيات تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، ذلك عن طريق استبدال العقوبة السالبة للحرية القصيرة بتسليم القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق العدلية خالية من الإشارة إلى العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام، مؤكدا أن الهدف من هذا القانون تحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم واحترام مبدأ تشخيص العقوبة عند النطق بها دون اللجوء المفرط لوسائل الإكراه. أصدر وزير العدل حافظ الأختام «الطيب بلعيز» منشورا يحدد كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، كما تضمّن المنشور الشروط الخاصة بإصدار العقوبة البديلة وتقدير مدة العقوبة وكذا كيفية تسجيل العقوبة في صحيفة السوابق العدلية والإشعار بانتهاء العقوبة، وذلك تنفيذا لنص القانون رقم 09 01 المؤرخ في 25 فيفري 2005 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والمتعلق بإمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بالعمل للنفع العام، حيث أكد الوزير أن الهدف من هذا القانون تحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم واحترام مبدأ تشخيص العقوبة عند النطق بها دون اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي قد تنجر عنها آثار سلبية في مختلف جوانب حياتهم. كما جاء في المنشور الصادر عن وزارة العدل عملية توحيد آليات تطبيق الأحكام وتفعيلها عمليا، ليبيّن دور قاضي الحكم والنيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات ومختلف مصالح الجهات القضائية المعنية بمتابعة تنفيذ العقوبة البديلة، أما بخصوص الشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل للنفع العام فإنها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، بالإضافة إلى شروط يجب أن تستوفى في المحكوم عليه والذي يجب أن لا يكون مسبوقا قضائيا وألا يقل عمره عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، كما حدد المنشور مدة العقوبة المقررة قانونا والتي يجب ألا تتجاوز 3 سنوات وأن تكون العقوبة المنطوق بها مدة عام حبسا نافذا، دون إهمال الموافقة الصريحة للمحكوم عليه وهو ما يستوجب حضوره جلسة النطق بالعقوبة لاستطلاع رأيه بالموافقة أو الرفض. وفي ذات السياق، حددت المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات الحد الذي يجب أن يقضيه المحكوم عليه سواء تعلق الأمر بالبالغين أو القصّر وذلك من خلال احتساب ساعتين عن كل يوم حبس، أما من الناحية العملية فيصدر القاضي حكمه بالعقوبة الأصلية ومن ثمّة عرضه للعقوبة البديلة على المحكوم عليه شرط أن تتراوح مدة العمل للنفع العام بين 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ وتُطبّق المدة بموجب ساعتين عن كل يوم في حدود 18 شهرا، فيما تتراوح مدة العمل للنفع العام بالنسبة للقصّر بين 20 و300 ساعة. وفيما يتعلق بدور النيابة العامة في قيامها بإجراءات تنفيذ الأحكام والإجراءات التي تقضي بالعقوبة البديلة، أعطى الوزير توجيهات تخص التسجيل في صحيفة السوابق العدلية وذلك من خلال إرسال النيابة القسيمة رقم 1 المتضمنة للعقوبة الأصلية مع الإشارة إلى أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام، كما أشار إلى وجوب أن تتضمّن القسيمة رقم 2 العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام، فيما تسلم القسيمة رقم 3 خالية من الإشارة إلى العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام المستبدلة.
الايام الجزائرية يومية اخبارية وطنية

ليست هناك تعليقات: